السيد عبد الحسين اللاري
20
التعليقة على المكاسب
« طيب النفس » ( 1 ) الاكتفاء في حكم المعاطاة بمجرّد المراضاة كيف ما اتفق ، وعدم توقّفه على إنشاء إباحة أو تمليك . وثانيا : سلَّمنا توقّفه على حصول الإنشاء ، لكن ندّعي حصول ذلك الإنشاء بدفع الوليّ المال إلى الصبيّ . * ( وقول الماتن قدّس سرّه : « إنّ هذا إنشاء إباحة لشخص غير معلوم ، ومثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة مع العلم بخروجها عن موضوعها ( 2 ) . . إلخ » . ) * * [ أقول : ] مدفوعة : أوّلا : بأنّه معلوم الدخول في حكم المعاطاة بإطلاق * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * ، و « طيب النفس » ، ألا ترى أنّ تسبيل الماء لكلّ من شرب وإباحة الطعام لكلّ من أكل إلى غير ذلك من الإباحات العامّة صحيحة بإطلاق « التراضي » و « طيب النفس » ، مع عدم كون المقصود منها الإباحة لشخص معلوم . وثانيا : أنّا نفرض إنشاءه الإباحة لشخص معلوم بدفعه المال إلى الصبيّ وإرساله إلى ذلك الشخص المعلوم ثمّ نلحق الغير المعلوم به ، بضميمة الإجماع المركَّب وعدم القول بالفصل . لا يقال : إنّ إلحاق الإباحة لشخص غير معلوم بالإباحة لشخص معلوم بضميمة الإجماع المركَّب ليس بأولى من العكس ، أعني : إلحاق الإباحة لشخص معلوم بالإباحة لشخص غير معلوم بضميمة الإجماع المركَّب . لأنّا نقول : ضميمة الفرض الأوّل - وهو السيرة - أقوى ، فهو أولى من العكس . وكذلك الخدشة في توجيه الصحّة من باب التولَّي لطرفي العقد الإيجاب
--> ( 1 ) الوسائل 3 : 424 ب « 3 » من أبواب مكان المصلَّي ح 1 . ( 2 ) المكاسب : 116 .